كل من لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها في غير الخوف، لم يجز له ذلك حال الخوف، أصله في غير المسايفة، ولأنه من أهل الصلاة، فلم يجز له إخراجها عن وقتها كالراكب حال الخوف، وكالمريض الذي لا يقدر إلا على الإيماء، ولأن كل من لزمه قضاء صلاة بعد خروج وقتها لم يجز له تأخيرها عن وقتها كالمغمور بالنجاسة -والله أعلم-.
[باب في صلاة العيدين]
[٤٣٣] مسألة: صلاة العيدين سنة مؤكدة. خلافاً لمن قال من الشافعية إنها من فروض الكفاية، لأنها صلاة تشتمل على ركوع وسجود ليس من سنتها الأذان بوجه فوجب أن تكون نافلة، غير فرض على الأعيان ولا الكفايات كسائر النوافل. ولأنها لا إقامة فيها أعني العيدين.
[٤٣٤] مسألة: التكبير مسنون مستحب في يوم العيد في الطريق والجلوس، خلافاً: لأبي حنيفة في كراهية ذلك يوم الفطر، لقوله تعالى:{ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم}، قال ابن عباس (حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا الله تعالى حتى يفرغوا من عيدهم). وروى الزهري قال:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم العيد فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى). ولأنه يوم يصلى فيه صلاة