للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إياهم في الجلوس أقرب إلى المساواة؛ لأنهم يدركونه في أول قيامه. ووجه الثانية: ما ذكرنا بأنهم لا يقفون على فراغه من تشهده إلا بأن يشير إليهم وذلك زيادة عمل في الصلاة مكروهمع استغنائه عنه.

[٤٣١] مسألة: الخوف لا تأثير له في إسقاط بعض الركعات، فإن كان في الحضر صليت أربعاً وإن كان في السفر صليت ركعتين، والرخصة في تغيير الهيئة فقط. خلافاً لما يحكى عن جابر أنها ركعة للمأموم وركعتان للإمام، لما رويناه من صلاته - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف لهم على الصفة التي نقلوها وهو كالنص. ولأن المأموم إذا ساوى إمامه في صفته وحاله ساواه في قدر الصلاة وكيفيتها كما لو كانا حاضرين أو مسافرين.

[٤٣٢] مسألة: إذا اشتد خوفهم صلوا على حسب قدرتهم، مشاة وركبانا إلى القبلة وغيرها، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا تجوز حال المسايفة وتؤخر إلى وقت الأمن. لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى}، إلى قوله: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}، فأمر بفعلها حال الخوف بحسب ما يقتضيه الحال. وروى الزهري عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر صلاة الخوف وقال: (فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالاً أو ركباناً مستقبلي القبلة ومستدبريها) وهذا نص. ولأن

<<  <  ج: ص:  >  >>