[٥٢٠] مسألة: الديون في حق غير المدير لا تجب فيها الزكاة، كالمهر وثمن سلع القُنْيَة والتجارة، فكل هذا لا زكاة فيه، ما دام دينا. خلافاً للشافعي؛ لأن الزكاة على المال لا تجب في غيره، والدليل عليه قوله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة}، يريد فيها، فدل أنه لا يجب في مال عن غيره، وما دام في الذمة فليس بمال؛ ولأنه دين غير مدير، كمن ورث دينا على معسر، وقياساً على الدية ومال الكتابة؛ ولأن المهر بمنزلة مال الكتابة؛ لأنه قد يجوز أن يعجز العبد قيسقط ملك السيد عنها، ويجوز أن يؤدي فيستقر ملكه عليها، فكذلك يجوز أن ترتد، وتختار نفسها، ويبيعها السيد من زوجها، كل ذلك إذا وقع قبل الدخول سقط عن الزوج، ويجوز أن يقع بعد الدخول فيستقر ملك المرأة عليه؛ ولأنا قد اتفقنا على أنه لو أسلم في نصاب إبل لم تلزمه زكاة فيها، فكذلك في سائر الديون.
[زكاة المال الضائع والمغصوب]
[٥٢١] مسألة: إذا كان له مال فضاع أو غصب ثم عاد إليه بعد سنين زكاه لسنة واحدة، وكذلك ما يقتضيه من دينه الذي أصله عين، وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يزكيه إذا قبضه لجميع السنين.
والآخر لا زكاة فيه أصلا. ودليلنا على سقوط الزكاة فيما مضى ما قدمناه في الدين، ودليلنا على أن عليه زكاة سنة واحدة، أنه حصل في يده في طرفي الحول عين نصاب، فوجب عليه الزكاة، ولا يراعى تضاعيف الحول بدليل أنه لو كان معه في أول الحول نصاب فاشترى به سلعة ثم باعها في أخر الحول بنصاب لزمته الزكاة، لكونها عينا طرفي الحول من غير مراعاة لوسطه.