[٥٨٦] مسألة: ما خرج من البحر من الجواهر واللؤلؤ والعنبر وغير ذلك مما لم يتقدم عليه ملك آدمي، فلا شيء عليه ولا زكاة ولا خمس، وقال أبو يوسف في اللؤلؤ، والعنبر، وكل ما يخرج من البحر الخمس. ودليلنا أن ما يخرج من البحر لم يتقدم عليه ملك ابن آدم فلم يكن فيه شيء كالمسك؛ ولأنه لا يخلو أن يجري مجرى الغنيمة والركاز، ولا يجوز أن تكون غنيمة؛ لأن من شرطها أن تكون مأخوذة عن كافر؛ لأنه لا زكاة في العروض المستفادة.
[دعاء الإمام لصاحب الصدقة]
[٥٨٧] مسألة: لا يجب على الإمام، أو ساعيه، أن يدعو لصاحب الصدقة إذا أخذ الزكاة (). خلافاً لداود؛ لأن الصدقات قد كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحمل إليه، فلم ينقل أنه دعا لغير أبي أوفى؛ ولأنه أداء فرض فلم يستحق لأجله دعاء كقضاء الدين.
[باب زكاة الفطر]
[٥٨٨] مسألة: زكاة الفطر فريضة. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنها واجبة ليست بفريضة على ما يقوله في الوتر، لما رواه ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر في رمضان) وقوله:(أدوا صدقة الفطر عمن تمونون)، ولأنها زكاة في المال كسائر الزكوات، فإن منعوا أن تكون زكاة، دلّلنا عليه بالخبر.