للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يحصل به الإفطار]

[٦٥٥] مسألة: الإفطار يحصل بكل ما يصل إلى الحلق، مما يقع به التغذي ومما لا يقع به، كالدرهم والحصاة، ومن أصحابنا من يقول: لا يحصل الفطر إلا بما يَنْماعُ ويغذي وهو قول قوم من المتقدمين. ودليلنا قوله عز وجل: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}، والصوم الإمساك، ولأنه حصل منه بلع شيئًا وصل إلى حلقه يمكن الاحتراز منه، فكان مفطراً به، أصله إذا كان مما يتأتىَّ أكله. ولأنه لما لم يعتبر بالعادة في صفة الأكل والتناول، مثل أن يبتلع الخبز الرطب أو اليابس ابتلاعا من غير مضغ فيقع الفطر به، فكذلك يجب أن لا يراعى نوع المتناول أن يكون معتادا الغذاء به، أو غير معتاد لذلك.

[٦٥٦] مسألة: ما وصل إلى الحلق من سائر المنافذ كالعين والأذن فإنه يفطر. خلافاً لمن قال: لا يفطر؛ لأنه وصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه حال الصوم، فوجب أن يفطر به أصله إذا دخل من مدخل الطعام والشراب.

[٦٥٧] مسألة: إذا استعط بدهن أو غيره ووصل إلى دماغه فلا يفطر إلا أن ينزل إلى

حلقه. خلافاً للشافعي في قوله وإن لم ينزل إلى حلقه. لأنه ما لم يصل إلى الحلق لا يوجب الفطر أصله إذا لم يبلغ إلى الدماغ.

[٦٥٨] مسألة: مداواة الجراح في الجوف بدواء أو غيره، وما يقطر في الذكر والدبر واستدخال السيور وغير ذلك كل ذلك لا يفطر. فدليلنا أن داخل الذكر ليس بمنفذ إلى الجوف، فحصول الشيء فيه لا يوجب الإفطار كداخل الفم والأنف، ولأن داخل الدبر موضع حصول اللبن فيه لا يوجب الرضاع، فلم يوجب الفطر كداخل الفم.

<<  <  ج: ص:  >  >>