للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلافاً لداود. لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} وقوله عليه السلام: (وإذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فأمسح عليهما وصلِّ فيهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة). ولأنه مسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء على وجه البدل، وكان بخلعه مبطلاً لحكمه كالعصائب والجبائر.

[٦٢] (فصل) وإذا خلع أحد خفيه بطل المسح على الآخر ولزمه غسل رجليه خلافاً لأصبغ. لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}. ولأن الرجلين في حكم العضو الواحد فظهور إحداهما كظهور كليهما. ولأن ظهور بعض الرجلين يمنع حكم المسح فيما لم يظهر، أصله إذا ظهر بعض الرجل أنه لا يمسح على ما لم يظهر ويغسل ما ظهر.

[٦٣] مسألة: لا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين. خلافاً لأحمد. لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين}. ولقوله عليه السلام: (يمسح المسافر والمقيم على خفيه). ففيه الرخصة فدل على الاختصاص بما وردت فيه. ولأنه حائل لا يمكن متابعة المشي فيه كالخرقة يلفها على رجليه.

[آداب قضاء الحاجة وحكم إزالة النجاسة]

[٦٤] مسألة: ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها بحدث في الصحاري والفلوات ويجوز ذلك في البنيان والبيوت. ومنعه أبو حنيفة في الموضعين. وأجازه داود في الموضعين. بدليل قوله عليه السلام: (لا تستقبلوا بمقعدتي القبلة). وروى جابر قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن

<<  <  ج: ص:  >  >>