على الترتيب. ولأنه ترتيب في الصلاة مستحق مع بقاء الوقت فلم تسقط بفواته وكون الصلاة في الذمة، أصله ترتيب الركوع والسجود. ولأنهما صلاتان مختلفتان اجتمعتا في وقت فجاز تعليق الوجوب فيها بالفعل أصله العشاء والوتر.
[٢٦٩](فصل): وهو يستحق مع ضيق وقت الحاضرة وسعته فيبدأ بالفائتة وإن فاتت الحاضرة خلافاً لأبي حنيفة وابن وهب للأخبار التي رويناها، واعتباراً بسعة الوقت بعلة وجوب فوائت في ذمته للترتيب تأثير فيها. ولان كل ترتيب وجب مع سعة الوقت وجب مع ضيقه كالأركان.
[التسبيح لتنبيه الإمام]
[٢٧٠] مسألة: الاستحباب لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح رجلا كان أو امرأة. خلافاً للشافعي في قوله تصفق المرأة. لقوله عليه السلام:(من نابه شيء في صلاته فليسبح) واعتباراً بالرجل، والمروي في التصفيق فإن العمل المتصل وجد على خلافه فهو أولى من الخبر.