[٣٤٦] مسألة: إذا ركع الإمام فأحس بداخل يريد الصلاة فإنه يكره له التوقف لانتظاره، وللشافعي قولان: ودليلنا أنه فيه إضرار بمن خلفه بالتطويل عليهم، ومراعاة حقهم أولى للسبق. ولأن فيه تناقصا من خشوع الصلاة وبزيادته فيها عملاً وليس منها ولا متعلقاً بإصلاحها فكره، ولا يلزم عليه صلاة الخوف لأن موضوعها الانتظار.
[إمامة المرأة]
[٣٤٧] مسألة: لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال والنساء. وأجازه أبو ثور وغيره للرجال والنساء، وأجازه الشافعي للنساء ورأيت لابن أيمن مثله عن مالك والمذهب هو الأول. فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أخروهن حيث أخرهن الله). وفي الائتمام بهن خلاف ذلك. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها). وهذا ينفي تقديمهن. ولأن الأنوثية نقص لازم مؤثر في سقوط وجوب الصلاة. فكان مؤثراً في منع الإمامة كالرق والصغر. ولأن كل من لم يصح أن يكون إماماً للرجال لم يصح أن يكون إماماً للنساء كالمجنون والصبي.
[إمامة الأمي]
[٣٤٨] مسألة: لا يصح أن يكون الأمي إماماً للقارئ. خلافاً لأحد