[٩٢٣] فصل: فإذا حصل عند إنسانٍ وعرف صفته وعلم بذلك سيده جاز بيعه منه، خلافاً للشافعي؛ لأنه باع ملكاً له عارفاً بصفته مقدوراً على تسليمه لا حق لغيره فيه، فجاز ذلك كما لو باعه بعد قبضه.
[عهدة الرقيق]
[٩٢٤] مسألة: عهدة الرقيق ثلاثة أيامٍ، وبعدها عهدة السنة، من الجنون والجذام والبرص، وهذا كان بالمدينة، وأما الخلاف فيه اليوم فعلى تقدير أنه إن اتفق عليه أهل بلدٍ وتصالحوا عليه هل يلزم بينهم من لم يشترطه ودخل على البيع المطلق أم لا، هاهنا يتصور الخلاف، فعندنا يلزمه، وعند أبي حنيفة والشافعي، لا يلزم، ودليلنا حديث الحسن عن عقبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" عهدة الرقيق ثلاثة أيامٍ"؛ ولأن ذلك إجماع أهل المدينة من طريق النقل.
[بيع العبد بشرط العتق]
[٩٢٥] مسألة: يجوز بيع العبد بشرط العتق، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن البيع باطلٌ؛ لأن عائشة رضي الله عنها، ابتاعت بريرة بشرط أن تعتق ويكون الولاء لهم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنما الولاء لمن أعتق، فجاز البيع بشرط العتق، ومنع اشتراط الولاء فقط؛ ولأنها قربةٌ مبينةٌ على التغليظ بدليل أن البيع يجب لأجله في بعض المواضع فجاز اشتراطه لحرمته.
[قرض الحيوان]
[٩٢٦] مسألة: قرض الحيوان سوى الإماء جائزٌ، خلافاً لأبي حنيفة؛