للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب [في الاغتسالات المسنونة]

[غسل الجمعة]

[١٥٣] مسألة: غسل الجمعة سنة مؤكدة. خلافاً لمن ذهب إلى وجوبه. لقوله عليه السلام: (من جاء إلى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل). ولأنه غسل لأمر مستقبل كالإحرام. ولأنه غسل ليوم عيد فأشبه غسل العيد. ولأنه مقصود به التنظيف وإزالة الرائحة فأشبه التطيب.

[١٥٤] مسألة: ومن شرط سنته أن يتعقبه الرواح ولا يتراخى ما بينهما تراخياً شديداً. وقال ابن وهب يجوز أن يغتسل عقيب طلوع الفجر الثاني؛ ويروح عند الزوال وهو قول أبي حنيفة والشافعي. فدليلنا قوله عليه السلام: (إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل). فعلقه بالرواح فوجب أن يتعلق به، لأنه أريد به التنظيف وإزالة الروائح وحضور الجمعة بذلك فينبغي أن يكون عند الرواح ليبقى عليه آثاره.

[١٥٥] مسألة: إذا اغتسل فنوى الجمعة ناسياً لجنابته فقيل تجزيه وقيل لا تجزيه. فوجه الإجزاء: أن نيته به الجمعة يتضمن الجنابة؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>