للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه أحد نوعي الطهارة فوجب أن يلزم فيه إمرار اليد كالمسح.

[ما يمنع الحدث]

[٤٨] مسألة: لا يجوز للجنب ولا للمحدث مس المصحف خلافاً لداود. لقوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون}، وفي حديث عمرو بن حزم: (لا يمس القرآن والمصحف إلا طاهر). ولأنه ممن لا تصح الصلاة له في هذه الحال كالكافر. ولأن كل عضو يمسه به فيستحق عليه غسله كالمغمور بالنجاسة.

[٤٩] (فصل) ولا يجوز أن يحمله بعلاقته. خلافاً لأبي حنيفة. لأنه محدث قاصد لحمل المصحف كالمباشر.

[٥٠] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن. خلافاً لداود لقوله عليه السلام: (لا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من القرآن). وقول علي: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس إلا الجنابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>