ولأنه أحد نوعي الطهارة فوجب أن يلزم فيه إمرار اليد كالمسح.
[ما يمنع الحدث]
[٤٨] مسألة: لا يجوز للجنب ولا للمحدث مس المصحف خلافاً لداود. لقوله تعالى:{لا يمسه إلا المطهرون}، وفي حديث عمرو بن حزم:(لا يمس القرآن والمصحف إلا طاهر). ولأنه ممن لا تصح الصلاة له في هذه الحال كالكافر. ولأن كل عضو يمسه به فيستحق عليه غسله كالمغمور بالنجاسة.
[٤٩](فصل) ولا يجوز أن يحمله بعلاقته. خلافاً لأبي حنيفة. لأنه محدث قاصد لحمل المصحف كالمباشر.
[٥٠] مسألة: ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن. خلافاً لداود لقوله عليه السلام:(لا يقرأ جنب ولا حائض شيئاً من القرآن). وقول علي:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس إلا الجنابة).