للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (أنا آكل وأشرب وأنا جنب ولا أقرأ وأنا جنب). وفي حديث ابن رواحة أن امرأته عاتبته لما رأته مع أمته فجحدها ثم قال: ألست علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؟ قالت: بلى. فإن كنت صادقاً فاقرأ فأنشدها: "شهدت بأن وعد الله حق" ... الأبيات. فقالت: آمنت بالله، وكذبت بالبصر، ثم أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فضحك، وقال: (امرأتك أفقه منك).ففيه أدلة: أحدها: أنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك وأنه روى عنه منع القراءة للجنب، فلم ينكر عليه، ولا قال له: وما الذي دعاك إلى هذه الحيلة؟ والقراءة جائزة لك والثاني: أنه قال له: امرأتك أفقه منك لما أمرتك بفعل ما أنت ممنوع منه مع الجنابة. ولأنه لما منع من دخول المسجد كان أن يمنع من القرآن أولى.

[٥١] (فصل) ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. لأن الغالب من أحوال المسلمين ذكر الله والتعوذ، فكانت به ضرورة إلى ذلك للمشقة في منعه فاستثني من المنع كما استثني المحدث. ولأن ما تعلق بالمنع لحرمه القرآن يجوز أن يخالف منه اليسير

<<  <  ج: ص:  >  >>