للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصوم عن الغير]

[٦٧٩] مسألة: ولا يصوم أحد عن أحد. خلافاً للشافعي في قوله: إن مات وعليه صوم واجب صام وليه عنه، لقوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فتقديره فليصم عدة، فأوجب على المكلف أن يصومه، وأن يصوم قضاءه بنفسه، فانتفى بذلك أن يصوم عنه غيره؛ ولأنها عبادة لا يدخلها النيابة حال الحياة، فلم يدخلها بعد الوفاة كالصلاة؛ ولأنها عبادة على البدن فلم يصح أن يفعلها أحد عن غيره كالصلاة.

[التتابع في صوم كفارة اليمين وقضاء رمضان]

[٦٨٠] مسألة: لا يلزم التتابع في صوم كفارة اليمين، وذلك يرد في كتاب الأيمان، ولا يلزم في قضاء رمضان، خلافاً لداود، لقوله عز وجل: {فعدة من أيام أخر} ولم يشترط التتابع؛ ولأنه صوم يقصر عن شهرين فلم يجب فيه التتابع كفدية الأذى.

[التباس الشهور على أحد في بلد العدو]

[٦٨١] مسألة: إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر في بلد العدو أو غيرهما، اجتهد، فإن وافق صومه رمضان أجزأه، وكذلك إن وافق ما بعده، وإن وافق شعبان لم يجزه، وفي كل ذلك خلاف أما إذا بان له أنه وافق رمضان فإنه يجزيه. خلافاً للحسن بن صالح في قوله لا يجزيه، لقوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا قد شهد وصامه؛ ولأنه أدى العبادة باجتهاد لا يصل إلى أدائها إلا به، فإذا بان له إصابتها أجزأ كالاجتهاد في القبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>