الوجوب، ويقول: إن الصلاة تعاد بتركه. وعندي أن ذلك خلاف عبارة؛ لأن الغرض حاصل، وهو فساد الصلاة بتركه وهذا فائدة الوجوب. وقال أبو حنيفة: هما واجبتان وليستا من شرط صحة الصلاة، فلا يتصور خلاف معه؛ لأن عنده أن السجود للنقصان بعد السلام. وقال الشافعي: هو مستحب وليس بواجب. ودليلنا حديث ابن بحينة، وفيه (فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه سجد سجدتين ثم سلم) وأفعاله على الوجوب وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). ولأنه جبران وقع في عبادة فكان واجباً فيها كالدم في الحج ولأنه سجود يفعل في الصلاة لإصلاحها.
[٣٠٤] مسألة: إذا لم يسجد الإمام لسهو سجد المأموم. خلافاً لأبي حنيفة. لأن صلاة المأموم متعلقة بصلاة إمامه، فإذا دخل على صلاة الإمام نقصٌ دخل على صلاة المأموم، فوجب أن يجبره بسجود السهو؛ ولأنه سجود لزم الإمام فإذا لم يأت به أتى به المأموم كالسجود الأصلي.
[٣٠٥] مسألة: وإذا كان سهو الإمام قبل دخول المأموم معه في الصلاة لزم المأموم أن يسجد معه. خلافاً لأحد قولي الشافعي. لأن حكم اتباعه قد لزمه، ألا ترى أنه يتبعه في الجلوس ويتبعه في القيام، وإن لم يكن في نظام صلاته، واعتباراً بما يدركه معه.
[العجز عن قراءة القرآن]
[٣٠٦] مسألة: إذا كان لا يحسن شيئاً من القرآن أصلاً لزمه أن يكبر للإحرام، ولم يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ولا غيره، ويستحب له أن يقف وقوفاً ما فإن لم يفعل وركع أجزأه. وعند الشافعي يلزمه أن يذكر الله عز وجل بالتكبير والتحميد، فدليلنا أنه ذكر بدل عن القراءة فلم يلزمه للعجز عنها كسائر الأذكار. ولأنه ذكر غير مقدر كالدعاء. ولأن الأذكار في الصلاة إذا عجز عن شيء منها وانتقل الوجوب إلى غيرها،