للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

درجة) فجعل حكمها الفضيلة وشرك بينها وبين صلاة الفذ؛ لأنه لا يقال أفضل إلا فيما يشتركان فيه، ويثبت لأحدهما مزية على الآخر فيه، فانتفى بذلك أن تكون فرضاً. ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى، فلم تكن الجماعة من شرطها أصله النوافل.

[حكم ائتمام القائم بالقاعد]

[٣٣٨] مسألة: في ائتمام القائم بالقاعد روايتان: إحداهما: الجواز، والأخرى: المنع وأنه لا تصح صلاة القائم خلفه، وهو قول عبدالملك ومطرف. فوجه الجواز ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما مرض قدم أبابكر يصلي بالناس، ثم وجد خفة فخرج، وكان أبوبكر في الصلاة، فأراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك ثم دخل في الصلاة، فقام أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - على يمينه، فصلى بهم قاعداً وهم قيام ويدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام، أنه بنى على قراءة أبي بكر وقرأ في الموضع الذي كان بلغه، وأقامه عن يمينه، ولأن كل من جاز أن يكون إماماً

<<  <  ج: ص:  >  >>