للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالحاكم إذا اجتهد فحكم في حادثة بما أداه اجتهاده إليه، ثم اختصم إليه في مثلها ثانية فإنه يلزمه الاجتهاد ثانية كذلك في مسألتنا.

[حكم من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الصبح]

[٢١١] مسألة: إذا صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس، فقد أدركها، ولم تبطل صلاته خلافا لأبي حنيفة، لقوله عليه الصلاة والسلام (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها) ولأنها صلاة صح الإحرام بها في وقتها، فلم تبطل بخروجه، كسائر الصلوات، ولأنه معنى عرف به خروج الوقت، فلم يبطل الصلاة كغروب الشمس في العصر.

[باب في صفة الصلاة]

[النية]

[٢١٢] مسألة: يجب في نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، سواء ابتدأها مع التكبير أو سبق بها واستصحبها ذاكرا إلى أن كبر فأما إن نوى ثم نسي حتى كبر فلا يجزيه، خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن عزبت نيته عن قرب من التكبير أجزأه، لأنها تكبيرة عزبت عن مقارنة النية كالتي تعزب عن بعد وتفارق الوضوء لأنها في الصلاة أضيق.

[تكبيرة الإحرام]

[٢١٣] مسألة: لفظ الإحرام متعين، وهو أن يقول: الله أكبر لا يجزئ غيره، خلافا لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن يحرم بقوله: "الله" فقط أو "أجل" أو "أعظم " وللشافعي في قوله: "الله الأكبر" فدليلنا على أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>