للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحد قولي الشافعي؛ لأن الثابت من حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان مفرداً روته عائشة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر. ولأن المفرد يأتي بالحج في أشهره على الكمال، ثم يأتي بالعمرة في غير أشهر الحج على الكمال، فكان أفضل من القران؛ لأن المفرد يقتصر على عمل نسك واحد فكان أفضل من التمتع والقران؛ لأن المتمتع والقارن يأتيان بالعمرة في أشهر الحج وذلك رخصة. ولأن الدم الواجب بالقران والتمتع جبران للنقص، لأنه دم متعلق بالإحرام أو يختص وجوبه بالإحرام، فأشبه الجزاء ونسك الأذى. ولأنه دم يجب بترك الميقات، فكان الواجب أنه للجبران كالدم بمجاوزة الميقات، وإذا ثبت أنه دم نقص وجبران فالإتيان بالعبادة على وجه ليس له نقص ولا جبران أفضل.

[حكم التمتع]

[٧٣٦] مسألة: التمتع جائز، خلافاً لمن منعه، لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.

<<  <  ج: ص:  >  >>