الإنحتام، والثاني: أنه نص على مسميات مختلفات وأقوات متباينة، فلو كان الاعتبار بالقيمة لم يكن لذلك معنى، ولكان يكفي النص على واحد دون غيره؛ ولأن إخراج القيمة تؤدي إلى إسقاط النصوص؛ لأنه نص على أن في خمس من الإبل شاة، وقد يرد في القيمة إلى نصف شاة؛ ولأنه عوض عن الواجب المنصوص في الزكاة على وجه القيمة، فلم يجز كسكنى داره، وخدمة عبده، ولأنه يخرج على وجه الطهارة، فلم يجز فيه القيمة كالرقبة في الكفارة؛ ولأنه إخراج قيمة في الزكاة، فلم يجز كما لو وجب عليه صاع من تمر رديء فأخرج قيمته نصف صاع من تمر جيد، أو شاة عن شاتين؛ ولأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار فيما يخرج في الزكاة بالمنصوص عليه فقط، أو بما يقوم مقامه، فلما بطل هذا لما ذكرناه من الصاع، ثبت ما نقوله؛ ولأنه حق لله عز وجل تعلق بنوع من الحيوان فلم يجز إخراج قيمته كالضحايا
[إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب]
[٥٣٤] مسألة: يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب بدلا لا قيمة. خلافاً لما يحكى عن الشافعي؛ لأن ذلك بدل، وليس بقيمة؛ ولأن أخذ أحد الجنسين يقوم مقام الآخر وينوب منابه في جميع الأغراض المقصودة منه، فكأنه إخراج من عين المخرج عنه فجاز؛ ولأنه أصل في الأثمان والقيم فجاز إخراجه عما يتناوله في هذا المعنى، كإخراج خلافه من نوعه؛ ولأنه يجمع بينهما في الزكاة فلم يكن أحدهما قيمة على الآخر كالنوع من الجنسين.