[٩٣٩] مسألة: يجوز السلم في الدنانير والدراهم، خلافاً لأبي حنيفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ؛ ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمناً جاز أن يكون سلماً أصله الثياب. ولأن ضبطها بالصفة ممكنٌ بذكر نوع فضتها وسكتها ووزنها.
[٩٤٠] مسألة: السَّلم في اللحم جائزٌ، خلافاً لأبي حنيفة لعموم الخبر؛ ولأنه يضبط بالصفة من جنس الحيوان ونوعه وسماته ومواضع أخذه فهو كسائر العروض؛ ولأنه طعامٌ فأشبه البر.
[٩٤١] مسألة: السلم في الرؤوس والأكارع جائزٌ، وقال أبو حنيفة لا يجوز ولأصحاب الشافعي وجهان فدليلنا الخبر؛ ولأنه يمكنه ضبطه بالصفة بذكر نوع الحيوان والسمن والكبر واللطافة وغير ذلك.
[٩٤٢] مسألة: لا يجوز أن يقيل من بعض ما أسلم فيه فيأخذ بعضه وبعض رأس ماله، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه ذريعةٌ إلى البيع والسلف، وإلى بيع الطعام قبل قبضه. والذرائع على أصلنا ممنوعةٌ.
[الإقالة]
[٩٤٣] مسألة: الإقالة بيعٌ وليست بفسخٍ على ظاهر المذهب وقال الشافعي هي فسخٌ، فدليلنا أن البائع قام مقام المشتري في نقل الملك الذي نقله إليه مختاراً على وجه البدل فوجب أن يقضى للعقد الثاني بما يقتضيه العقد الأول؛ ولأن الفسخ في العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع من اختيارٍ وتراضٍ دليله سائر العقود؛ ولأن الفسخ لا يستحق معه الدلال الأجرة فعلم أنها بيعٌ.
[بيع النجس]
[٩٤٤] مسألة: لا يجوز بيع الزيت النجس، ولا السمن النجس، خلافاً