[٤٠٥](فصل): فأما إذا زالت الشمس فلا يجوز السفر لمن تلزمه الجمعة خلافاً لما يحكى عن بعض أصحاب أبي حنيفة. لقوله تعالى:{إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا} والأمر بالفعل نهي عن ضده. ولأنه قد تعين عليه فعل الجمعة، فلم يجز له تركها بالسفر، أصله، إذا أحرم بها. ولأن هذا مبني على أصلنا أن الصلاة تجب بأول الوقت ولا يجوز أن يتشاغل عنها بما يسقطها من غير ضرورة.
[تحية المسجد أثناء الخطبة]
[٤٠٦] مسألة: إذا دخل والإمام يخطب جلس ولم يركع تحيه المسجد، خلافاً للشافعي. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت)، ومعلوم أن ذلك زجر عن ترك الإنصات، وإذا زجر عن هذا القدر فما زاد عليه أولى بالمنع ولأن القول: أنصت من مصالح الإنصات ودعاء إليه، فإذا كان ذلك منهياً عنه مع قلة خطره ويسارة التشاغل به، كان ما زاد عليه وما ليس من بابه أولى. وروي (إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام). ولأنه معنى يشغل عن استماع الخطبة كالكلام والأكل، ولأنها صلاة ابتدئت حال خطبة الإمام، كالتنفل المبتدأ، ولأن كل حال لو كان عليها وهو في المسجد لم يجز له ابتداء التنفل