حنيفة في قوله: إنه يجزيه أن يصلي قاعداً مع القدرة على القيام،. لأن القيام ركن من أركان الصلاة، فلم يسقط عند العجز عن الكسوة، كالقراءة. ولأن فرائض الصلاة مبنية على أن العجز عن بعض أركانها لا يسقط ما يقدر عليه منها، ألا ترى أن من عجز عن القراءة لم يسقط عنه الركوع والسجود. ومن عجز عن الركوع لم يسقط عنه القيام، وقد ثبت أن من عجز عن القيام لم تسقط عنه السترة فكذلك يجب أن يكون من عجز عن السترة أن لا يسقط عنه القيام.
[مبطلات الصلاة]
[٢٧٧] مسألة: الكلام سهواً لا يبطل الصلاة. خلافاً لأبي حنيفة في قوله إنه يبطلها إلا لفظ التسليم. لقوله عليه السلام:(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، وحديث ذي اليدين أنه قال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال:(كل ذلك لم يكن) موضع الدليل أنه عليه السلام تكلم ساهياً وعنده أنه قد فرغ من الصلاة ثم لما ذكر بنى على صلاته وسجد للسهو. ولأنه كلام على وجه السهو فأشبه لفظ السلام.
[٢٧٨] مسألة: إذا تكلم عامداً لإصلاح الصلاة، مثل أن ينبه الإمام