إذا لم يفهم فإنه لا يفسدها خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لحديث ذي اليدين لما قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال:(كل ذلك لم يكن) ثم التفت إلى أبي بكر وعمر فقال لهما: (أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالا نعم فبنى ولم يستأنف) موضع الدليل، أنه سألهما وهو يجوز أن يكون في صلاة لأنه استثبتهما. ولأنه كلام أتى به قصداً للتنبيه وإصلاح الصلاة، فلم تبطل به كالتسبيح، ولأنه كلام لم يقصد به التعمد الممنوع كالسهو. ولأن التنبيه على مصلحة الصلاة قد يقع بما لا يكون مباحاً لغيره، أصله التصفيق للنساء.
[٢٧٩] مسألة: إذا قرأ في المصحف وهو في الصلاة لم تبطل صلاته. خلافاً لأبي حنيفة. لأنها لو بطلت لم يخل أن يكون لأجل القراءة في المصحف، وذلك باطل؛ لأنه لو قرأ فيه وهو بين يديه لم تبطل، أو لتصفحه الورق ولا يجوز ذلك، لأنه ليس بعمل متوال، ولأنه من مصلحة الصلاة.
[٢٨٠] مسألة: إذا سبقه الحدث في الصلاة استأنفها ولم يجز له البناء. خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. لقوله عليه السلام:(إذا صلى أحدكم فظن أنه أحدث فلا يخرجن من صلاته) وروي (فلا