[٧٢٦] مسألة: المتمتع إذا فرغ من العمرة حل، سواء ساق الهدي أو لم يسقه، وقال أبو حنيفة لا يحل بل يحرم بالحج، ثم يحل منه ومن العمرة يوم النحر، فدليلنا أنه متمتع أكمل أفعال العمرة، فيجب أن يحل، أصله إذا لم يسق الهدي، ولأن كل زمان كان وقتاً للتحلل من النسك إذا لم يكن ساق الهدي كان وقتاً له إذا ساقه، أصله القارن من نسكه.
[٧٢٧] مسألة: إذا رجع إلى بلده أو إلى مثله في البعد فليس بمتمتع إن حج من
عامه، خلافاً لما يحكى عن الحسن، ولأن ما قلنا مروي عن ابن عمر، ولا مخالف له. ولأن المتمتع من تمتع بإسقاط أحد السفرين وجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، وهذا لم يفعل ذلك بل أتى بالسفرين على ما كان عليه في الأصل.
[٧٢٨] مسألة: الرجوع الذي يسقط عنه حكم المتمتع أن يكون إلى بلده أو بقدر مسافته في البعد، خلافاً للشافعي في قوله: إنه إن خرج إلى ميقاته فأحرم بالحج لم يكن متمتعاً. لأن التمتّع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، فوجب أن يعتبر موضع السفر فإن وجد مترفهاً فيه بإسقاط أحدهما فقد وجد فيه معنى التمتّع. وقد علم أن البغدادي إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحل منها، ثم جاء إلى ذات عرق أو الطائف وما قاربهما، ثم أحرم بالحج، فلم يزل عنه الترفه والتمتع؛ لأنه قد جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، فإنّ هذا القدر لا تأثير له في المشقة عند ما كان عليه في الأصل فكان متمتعاً.
[العمرة]
[٧٢٩] مسألة: العمرة تشتمل على طواف وسعي، فإذا أحرم بها لم