للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصله إذا وجده بعد الثلاثة والتحلل.

[٧٢٢] مسألة: إذا فاته صوم الثلاثة إلى يوم النحر صام أيام منى.

وإن فاتته أيام منى، وقد ذكرناه صام بعدها قضاء، وقال أبو حنيفة: لا يصومها ويستقر الهدي في ذمته وقد فات عنده الصوم بدخول يوم النحر، فدليلنا أنه صوم لزمه عند عدم الهدي فجاز فعله بعد يوم النحر كالسبعة، ولأنه جبران للتمتع فلم يسقط بفوات وقته كالهدي ولأنه صوم واجب فجاز أن يفعل أداء وقضاء كصوم رمضان.

[٧٢٣] مسألة: العشرة أيام التي تلزم المتمتع كلها بدل من الهدي، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن الثلاثة بدل والسبعة ليست ببدل؛ لأنه صوم لزم عند عدم الهدي فكان بدلاً منه كالثلاثة.

[٧٢٤] مسألة: يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في الطريق أجزأه خلافاً للشافعي في أحد قوليه، لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، فوجب تعلقه بأول الرجوعين، لأن إضمار الرجوع إلى الحج أولى لأنه منطوق به، ولأنه قد فرغ من أفعال الحج كما لو رجع إلى أهله.

[٧٢٥] مسألة: وحاضرو المسجد الحرام أهل مكة نفسها، خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنهم من كان دون الميقات إلى مكة، وللشافعي في قوله: إنهم من كان من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ولآخرين في قولهم إنهم أهل الحرم. لقوله عز وجل: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، فحاضري الشيء من لا يحتاج إلى تكليف مسير إليه بقطع مسافة للحصول فيه، وذلك مقصور على أهل مكة فقط لأن كل موضع ليس بمكة، فأهله لا يوصفون بأنهم حاضرو المسجد الحرام كالمدينة والعراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>