للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقطع صلاة المسلم شيء) واعتباراً بمرور من سوى هؤلاء.

[قضاء الصلاة بعد سلام الإمام]

[٢٨٣] مسألة: ما أدرك مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أولها، هذا هو المشهور من قوله. وهو قول أبي حنيفة. وروى عنه ابن نافع أن ما أدرك أول صلاته، وما يقضي آخرها. وهو قول الشافعي. فوجه الأول، أن ما أدرك آخر صلاته، قوله عليه السلام: (وما فاتكم فاقضوا) والذي فاته أول صلاته والقضاء هو أن يأتي بمثل المقضي. ولأنه لو أدرك أول صلاة الإمام لكانت أول صلاته، فإذا أدرك آخرها وجب أن يكون آخر صلاته. ولأنه يعمل مع الإمام آخر صلاة الإمام فوجب أن يكون آخر صلاته نفسه، كما لو أدرك جميع الصلاة. ووجه الآخر، قوله عليه السلام: (وما فاتكم فأتموا)، والإتمام أن يأتي ببقية الشيء واعتباراً بالمنفرد. ولأنه لو كان ما يقضيه صلاته لوجب إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب أن لا يقعد في التشهد في الركعتين التين يقضيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>