ووجه الجواز قوله عليه السلام:(اقرءوا القرآن). وأقل أحوال هذا اللفظ الإباحة. ولأنه حدث لا يؤمر معه بالوضوء عند النوم كالحدث الأصغر. ولأن بها ضرورة إلى ذلك كضرورة المحدث، لأن الحيض عادة مألوفة تدوم بها الأيام، ولا يقدر على رفعه فيشق عليها الامتناع من القراءة أياماً تباعاً فجاز لهذه الضرورة أن يعفى لها عن المنع كما جاز ذلك للمحدث.
[المسح على الخفين]
[٥٣] مسألة: المسح على الخفين جائز. خلافاً لمن منعه. لثبوت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولاً وفعلاً، وقد ادعي في ثبوته العلم الضروري، كما ادعي ذلك في غسل الجمعة، ولأنه حائل يلحق في خلعه مشقة غالبة، وتدعو إليه ضرورة شديدة فأشبه الجبائر والعصائب. ولا يدخل عليه الجورب والطرباخ. لأن الغرض إلحاق أحد النوعين بالآخر.
[٥٤] مسألة: لا يجوز المسح إلا لمن لبسهما بعد كمال الوضوء. خلافاً لمطرف من أصحابنا ولأبي حنيفة، في قولهما: إن من غسل إحدى رجليه فأدخلهما في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف جاز