للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يضمن به الكفارة كالجرح، ولأنه كل من عقل عنه دية النفس المؤمنة، جاز أن تلزمه الكفارة، أصله إذا رمى صيدًا بسهم فأصاب إنسانًا.

[١٦٤٠] مسألة: لا كفارة في قتل الذمي، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: " ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة "، واعتبارًا بالحربي والمستأمن لعلّة نقصه بالكفر.

[١٦٤١] مسألة: يستحب الكفارة في قتل العبد ولا تجب، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه حيوان يجب بإتلافه القيمة كالبهيمة.

[١٦٤٢] مسألة: إذا عجز عن الإعتاق والصوم كانت الكفارة في ذمته. وقال الشافعي في أحد قوليه: يطعم؛ ودليلنا قوله تعالى: " فتحرير رقبة مؤمنة " " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين "، وذلك يفيد أنه جميع ما يجب فيها.

[السحر]

[١٦٤٣] مسألة: السحر له حقيقة، خلافاً لمن نفاه؛ لقوله تعالى: " ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر "، فجعلهم كفرة بتعليمه فثبت أن له حقيقة.

[١٦٤٤] مسألة: إذا عمل السحر بنفسه كفر بذلك ووجب قتله، ولا يقبل قوله: لَسْتُ أعتقد إباحته، وقال أبو حنيفة: يكفر ولا يقتل إذا عمل ما لا يقتل به، وزاد أبو حنيفة فقال: وإن قتل بسحره لم يقتل إلا أن يتكرر ذلك منه؛ فدليلنا على أنّه يكفر به قوله تعالى: " كفروا يعلمون الناس السحر " " وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر "،

<<  <  ج: ص:  >  >>