[١٠١٧] مسألة: إذا مات المتكفل بوجهه لم يلزم الكفيل شيء، خلافاً لبعض الشافعية؛ لأنه لم يكن له منه تفريط في إحضاره ولا فيمن تكفّل به، وموضوع الكفالة بالنفس الإحضار، ولا يضمن الحق إلا بتفريط.
[١٠١٨] مسألة: تصح الكفالة بالمحبوس والغائب، خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن كل وثيقة يتعلق قضاء الدَّين بها تصح مع الإطلاق والحضور، فصحت مع الغيبة والحبس كالرهن وضمان المال.
[كتاب الشركة]
[١٠١٩] مسألة: تصح الشركة بالعروض، كانت مما تعرف أعيانها أو لا تعرف، ويكون رأس المال قيمتها، وقال الشافعي إن عقدا الشركة على أثمانها جاز، وإن سكتا نظر، فإن كانت مما يتميز وتعرف أعيانها كالثياب وغيرها لم تصح، وإن كانت مما لا يتميز كالحنطة والشعير والعسل صحت.
ودليلنا: قوله تعالى: {أوفوا بالعقود} ولأنها أعيان أموال فجاز الشركة فيها وإن لم تسم أثمانها كالذي لا يتميز، ولأن حقيقة الشركة أن يملِّك أحدهما الآخر نصف عرضه، وتحصل أيديهما على جميع المال، وهذا موجود في مسألتنا كما لو صرح بأن قال له بعتك نصف ثوبي بنصف ثوبك، أو إذا كان مما لا يتميز.
[١٠٢٠] مسألة: لا تصح الشركة إذا انفرد كل واحد بمال نفسه من غير أن يكون يد الآخر عليه حتى يكون أيديهما عليه، بأن يجعلاه في تابوتهما أو حانوتهما، أو على يد وكيلهما، فتصح حينئذ الشركة، وإن لم يخلطاه، وإن كانت أعيانه متميزة.
وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما في يده إذا عيّنا المال وأحضراه، إلا أنه متى هلك أحد