للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعه لما بينا أن الاستقبال المأمور به لا يتصور إلا بحيث يمكن الاستدبار بدلاً منه.

[الصلاة عند نقض البيت -والعياذ بالله-]

[٢٩٦] مسألة: ولو نقض البيت ليبنى جازت الصلاة إلى جهته وإن لم يكن هناك شخص يستر. خلافاً للشافعي. لقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}. ولأن الاعتبار بالبقعة والسمت دون البناء دلالة أن البناء لو نقل إلى مكان آخر لم يجز الصلاة إليه، والبقعة حاصلة وإن لم يتسن بناء؛ لأن الكعبة موضع البيت نفسه فلا معتبر بالبناء، ولأنه لا خلاف أن البناء لو نقض كانت صلاة أهل الأفاق جائزة وإن لم يحدث بدلاً له بناء آخر فعلم أن الحرمة للبيت دون البناء. ولأنه مستقبل جهة الكعبة كما لو كان البيت مبنياً، ولأنه لو كان ما قالوه شرطاً لم يجز الصلاة على أبي قبيس؛ لأنه ليس بشيء يستقبله المصلي، ولا يلغى بناء البيت لأن ذلك في حق من هو نازل عنه.

[قضاء المرتد الصلاة إذا أسلم]

[٢٩٧] مسألة: إذا أسلم المرتد لم يلزمه قضاء ما ترك من الصلاة والصوم في حال ردته خلافاً للشافعي. لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف}. وقوله عليه السلام: (الإسلام يجب ما قبله). ولأنها حال كفر فلم يقض ما ترك فيها من الصلاة كالكفر الأصلي، ولأن كل معنى أثر في سقوط قضاء الفوائت فإنه إذا زال ثم عاد

<<  <  ج: ص:  >  >>