[٢٠٩٣] مسألة: لا يرث ذو الأرحام بحال، خلافاً لأبي حنيفة؛ لما روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لجنازة، فقالوا: هذا ترك عمّة وخالة فأفتنا، فقال:«اللهم عمّة وخالة»، ثم قال:«هذا جبريل يخبرني أنّه لا شيء لهما»، ولأن كل أنثى لا ترث مع أخيها فلا ترث إذا انفردت، أصله بنت المولى، ولأن المولى المنعم لما قدم على ذوي الأرحام دل أنّه لا حق لهم في الإرث، لأن الولاء لا يتقدم على النسب.
[٢٠٩٤] مسألة: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، لقوله:«لا يتوارث أهل ملّتين»، واعتبارًا بالكفر بعلة اختلاف الدينين.
[٢٠٩٥] مسألة: لا يرث من فيه بقية رق، خلافاً لبعض الشافعية؛ لوجود الرق فيه كما لو استغرقه، ولأن أحكام الرق أغلب عليه بدليل أن حكمه حكم العبيد في منع القصاص من الحر، ورد الشهادة، ونقصان