للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسماعيل "يجزيك" وهذا نص؛ لأن عند الله حقيقة لا يتعلق إجزاءً ولا كفاية، وروى عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن عبدالله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من جمع بين الحج والعمرة كفاه، لهما طواف واحد، ولا يحل من كل واحد منهما حتى يحل منهما). ولأنه نسك يؤتى به في الحج والعمرة معاً، فوجب أن يكتفي القارن منه بواحد؛ أصله الحلاق، ولأنه نسك يكتفي بحلاق واحد، فوجب أن يكتفي بطواف واحد وسعي واحد كالمفرد، ولأن العمرة لو كانت لا تدخل في أفعال الحج لم يجز الجمع بينهما؛ لأن كل عبادتين لا يتداخلان، فإن الجمع بينهما لا يجوز، كالصلاتين والصيامين فلما جاز الجمع بينهما علم أنهما يتداخلان كالطهارتين.

[جزاء القارن إذا قتل صيداً]

[٧٧١] مسألة: إذا قتل القارن صيداً فعليه جزاء واحد،، خلافاً لأبي حنيفة في قوله جزاءان، لقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} فوجب على قاتل الصيد جزاء واحد، ولم يفرق بين أن يكون مفرداً أو قارناً؛ ولأنهما حرمتان لو انفردت كل واحدة منهما بقتل الصيد فيها للزمه الجزاءان لها، فوجب إذا اجتمعا أن يكتفي بجزاء واحد، أصله المحرم إذا قتل صيداً في الحرم، ولأنه محرم قتل صيداً فيلزمه جزاء واحد كالمفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>