يقفون على وقت فراغه من تشهده ليقوموا لقضاء ما عليهم، إلا بأن يشير بيده، أو يلتفت أو يفعل ما يشعرهم به أنه قد فرغ، وذلك مكروه، فكان التسليم أولى، ولأنه قد لا يصل إلى العلم بفراغ جميعهم من تلك الركعة، لاختلاف أحوالهم في القضاء من السرعة والإبطاء، فلا يخلو أن يسلم على حسب ما يغلب على ظنه من فراغهم، فيؤدي إلى فوات الفضيلة لبعض الطائفة، ومراعاة الفضيلة للبعض، كمراعاتها للكل، وأن ينتظرهم الانتظار الذي يعلم في العادة أنه لم يبق منهم إلا من قد صلى فيؤدي ذلك إلى زيادة في الصلاة لا يحتاج إليها، ولأن الذي تفوته هو العدل بين الطائفتين؛ لأن الأولى لما كان ابتداء شروعها في القضاء بعد انفصاله عن الركعة الأولى، فيجب أن يكون كذلك على الأخرى، وهذا لا يمكن إلا بعد سلامه.
[٤٢٩] مسألة: وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين.
خلافاً لبعض الشافعية في تخريجهم أنه يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين؛ لأنها مبنية على التخفيف والاحتياط، وما نقوله أقرب إلى ذلك؛ لأنه إذا صلى بالأولى ركعتين وقف منتظراً لقضاء ركعة فهو أولى من أن يقف لانتظار قضاء ركعتين، ولأنها لما لم تثبت على المساواة، فكانت الركعة لا تنقسم كان أول الصلاة أولى بالإكمال من أخرها، كما كان ذلك في القراءة بالسورة والجهر.
[٤٣٠](فصل): إذا صلى بالأولى ركعتين، ففي وقت قضائهم وانتظار الأخرى روايتان. إحداهما: أنه إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا، ثم تأتي الأخرى فيقوم فيصلي بهم الركعة، الثالثة. والأخرى أنه يقوم إلى الثالثة فتتم الأولى، ويثبت قائماً حتى تأتي الأخرى. فوجه الأولى: هو أن صلاة الخوف مبنية على المساواة. وانتظاره