للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة، وقال أحمد ابن المعذل. ولأن ما قلناه أحوط، ولأن انصراف الطائفة الأولى التي قد صلت مع الإمام ركعة إلى مكان الطائفة الواقفة بإزاء العدو إنما هو للحفظ والحراسة فيجب أن تقف في مكانها وهي فارغة لما وقفت له غير مشغولة بمراعاة ما سواه؛ لأن ذلك أمكن في التحفظ وأقوى في التحرز، وأشبه بالمعنى الذي له استدعيت لتقوم فيه، ولأنهم ربما احتاجوا في التحفظ إلى كلام وصياح، وغير ذلك مما إذا فعلوه بطلت صلاتهم بفعله، فيزال ما بني عليه أمر صلاة الخوف من الاحتياط للصلاة.

[٤٢٨] (فصل): اختلف قول مالك: هل يسلم الإمام قبلهم أم ينتظرهم حتى يقضوا ثم يسلم بهم؟ فوجه قولهم ينتظرهم، وهو قول الشافعي قوله تعالى: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} وهذا يفيد جميع الصلاة. ولأنه تُؤَدّي إلى التسوية بين الطائفتين في الفضيلة، ولأن الخبر بذلك مسند والآخر موقوف. ووجه قوله يسلم قبلهم، هو أن تغيير الصلاة للخوف إنما جاز للضرورة، فإذا استوت الحال حملناها على الأصل، وهاهنا لا فصل بين سلام قبلهم وبين انتظاره إياهم في باب الضرورة، ولأن انتظاره إياهم زيادة عمل في الصلاة غير محتاج إليه في صلاة الخوف، ويفارق فيه قيامه بين الركعتين لانتظاره الطائفة الأخرى؛ لأن ذلك محتاج إليه، ولأن من خلفه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>