الجنازة؛ لأنها من فروض الأعيان والجنائز من فروض الكفايات ثم خوف فواتها لا يسوغ التيمم لها فالجنازة أولى.
[١٢٩] مسألة: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء ولا اليأس منه فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت. خلافاً لأبي حنيفة في قوله إن الأفضل تأخيره إلى آخر الوقت. وللشافعي إن الأفضل أول الوقت. لأن فضيلة أداء الصلاة بطهارة الماء أقوى وآكد من فضيلة تقديمها أول الوقت بالتيمم، لأن هذه الفضيلة شرط مع عدم القدرة يعصي بتركها، فكان آكد مما لا يعصي بتركها وهو أول الوقت فكان لذلك أولى بالتقديم ولأنه فضيلة لأول الوقت على آخره فيما يرجع إلى الأداء لأن الأداء على حد واحد، وفي الأداء بطهارة الوضوء فضيلة ترجع إلى نفس الصلاة، وهو أن الصلاة المفعولة مع ارتفاع الحدث أفضل فكان أداؤها على الوجه الكامل أولى. ولأن قوة الرجاء تقتضي التأخير، وقوة الإياس تقتضي التقديم فوجب أن يكون توسطها يقتضي وسط الوقت لأخذه قسطاً منها.
[١٣٠] مسألة: إذا نسي الماء في رحله وتيمم فروى المصريون أنه يجزيه، وروى المدنيون أنه لا يجزيه. وإذا قلنا إنه يجزيه لقوله تعالى:{فلم تجدوا ماء فتيمموا} وهذا غير واجد. ولقوله عليه السلام:(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان). ولأن النسيان عذر حال