عنه قضاؤها كالحائض والمغمى عليه. ولأن كل شرط كان عدمه مؤثراً في وجوب الأداء كان مؤثراً في سقوط القضاء كالحيض. ووجه قول ابن القاسم أن عليه الإعادة أنها صلاة أديت بغير طهور فلم تبرأ الذمة منها كالواجد. ولأن وجود الأداء لا يوجب سقوط المؤدى عن الذمة كترك بعض الصلاة مع الإمام أنه يتبعه ويعيد ما صلى معه. ووجه قول أشهب لا إعادة عليه فلأنها صلاة واجب أداؤها فأداها على حسب إمكانه فيسقط بها الفرض عنه أصله إذا أداها بطهارة. ولأن كل ما لو قدر عليه لم يجز له الصلاة بغيره فإذا عجز عنه ولزمه أداء الصلاة أجزأته منه أصله العجز عن استقبال القبلة في المسايفة. ولأن إيجاب القضاء مع الإتيان بالأصل يؤدي إلى إيجاب طهرين في يوم واحد وذلك ممنوع.
[١٢٨] مسألة: الحاضر إذا خاف فوت الجنازة والعيدين لم يكن له أن يتيمم.
خلافاً لأبي حنيفة. لقوله تعالى:{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} فعم. وقوله:{فلم تجدوا ماء فتيمموا}. وهذا واجد. ولأنه واجد للماء لا يخاف باستعمالهوشرابه ضرراً ولا فوات متعين عليه، فلم يجز له أن يصلي بالتيمم، أصله سائر الصلوات. ولأن كل ما لم يكن طهارة لغير الجنازة والعيدين لم يكن طهارة لهما كالتيمم مع وجود الماء وأمن الفوات. ولأن كل من لم يجز له أن يصلي على غير الجنازة والعيدين لم يجز له أن يصليها، أصله المحدث، عكسه المتطهر. ولأن كل ما لا يصح إلا بطهارة فلا يصح بالتيمم مع القدرة على الماء كسائر الصلوات. ولأن كل صلاة لم يجز التيمم لها مع وجود الماء والأمن من فواتها فلم يجز له ذلك مع خوف فواتها، أصله الجمعة. ولأن الجمعة آكد من