الصلاة} فعم كل حال. ولأنه مكلف أدرك فرض الوقت فلم يجزله أن يخليه من إقامة فرضه كالواجد، ولا يدخل عليه الحائض لأنها أدركت وقت الفرض لا فرض الوقت. ولأن كل ما لو وجده لزمه أن يتطهر به فإذا عدمه جاز أن يصلي مع عدمه أصله الماء. ولأن الطهارة والصلاة عبادتان فالعجز عن إحداهما لا يسقط عنه الأخرى كالصوم والصلاة. ووجه القول بأنه لا تصح منه الصلاة قوله تعالى:{لا تقربوا الصلاة} إلى قوله: {حتى تغتسلوا} إلى قوله: {فتيمموا}. فمنع قربان الصلاة إلا بوضوء أو تيمم. وقوله عليه السلام:(لا يقبل الله الصلاة بغير طهر).وإذا لم يقبل لم يصح فعلها وقوله:(لا صلاة لمن لا وضوء له). ولأنه لم يفعل طهارة من حدث كالواجد. ولأنها مفعولة بغير طهارة كصلاة الحائض. ولأنه معنى شرط في كون الفعل صلاة على الإطلاق فعدم فعله مانع من شروطه؛ أصله الإسلام والنية، وإذا كان واجداً للماء ولا تلزم عليه القراءة؛ لأنها لا تلزم في حق المأموم ولا الأمي ونحن قلنا على الإطلاق. وأما وجوب القضاء فلأن العجز عن شرط من شروط الصلاة لا يمنع الوجوب، أصله العجز عن القراءة. ولأن تعذر الأداء لا ينفي الوجوب مع عدم المشقة، أصله الصوم للحائض، ووجه سقوط القضاء فلأن كل من سقط عنه تكليف فعل الصلاة سقط