للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قراءة؟ قال: نعم فقال رجل من الأنصار وجبت هذه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (ما أرى الإمام إذا أم قوماً إلا قد كفاهم).وروى أبو قلابة أنه عليه السلام قال: (هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قال بعضهم: نعم وقال بعضهم: لا، فقال إن كنتم لابد فاعلين فليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه).

ففيه أدلة: أحدها: لم ينكر على من قال لا. والثاني: أنه قال إن كنتم لابد فاعلين وهذا لا يقال في الواجب وإنما يقال فيما تركه أولى من فعله. والثالث: أنه أمره أن يقرأ الحمد لله في نفسه وهو يتضمن النهي عن التلفظ بها. وقوله: (كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام). ولأنها حال ائتمام كما لو أدركه راكعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>