وفي وجوب الإنصات منع كل شاغل عنه، وقوله عليه السلام:(إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) ففيه أدلة: أحدها: أمره بالإنصات وذلك ينفي وجوب القراءة. الثاني: أنه قصد تعليم ما يلزمه أن يفعله خلف الإمام ولم يذكر القراءة. والثالث: أنه بين ما يفعل المأموم فيه مثل فعل الإمام وما من حقه أن يفعل فيه بخلاف فعله. وفي القول بأن على المأموم أن يقرأ إبطال لموضع التفرقة. وقوله:(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة). وروى عبدالله بن شداد (أن رجلاً قرأ خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآخر ينهاه فلما انصرف قال له إن قراءة الإمام لك قراءة).
وروى أبو الدرداء قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة