للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصائم) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كانت له حمولة ويأوي إلى شعب فليصم رمضان حيث أدركه). ولأنها حال يصح فيهاصوم غير رمضان، فصح فيها صوم رمضان كالحضر؛ ولأنه مكلف يصح صومه في رمضان، فوجب أن يجزيه عنه كالحاضر؛ ولأن الفطر رخصة بدليل أنه لا يجوز إلا لعذر، والرخص تأثيرها الإباحة دون منع الأصل كالصلاة قاعداً.

[٦٧١] مسألة: الصوم للمسافر أفضل من الفطر. خلافاً للشافعي لقوله عز وجل: {فعدة من أيام أخر} ثم قال: {وأن تصوموا خير لكم} وقوله: (فليصم رمضان حيث أدركه) ولأنه إذا أفطر فقد أخّر الصوم عن وقته، والإتيان بالفروض في أوقاتها أفضل؛ ولأنه يأمن الفوات ويحوز الثواب وتبرأ ذمته؛ ولأن الصوم عزيمة والفطر رخصة، والعزيمة أفضل من الرخصة ما لم تَعْدُ بضرر.

[٦٧٢] مسألة: لا يصح أن يصام رمضان عن غيره بوجه، من نذر أو قضاء أو تنفل، أو أي شيء كان، وقال أبو حنيفة: يجوز في السفر أن يصومه قضاء ونذراً وتطوعاً. فدليلنا أنه يصوم رمضان عن غيره فلم يصح، أصله إذا كان حاضراً.

[٦٧٣] مسألة: المسافر إذا قدم في بعض اليوم مفطراً، والحائض

<<  <  ج: ص:  >  >>