[٤٤٣] مسألة: فأما إذا صليت في المسجد فروايتان: إحداهما: يتنفل فيه قبل الجلوس، بخلاف المصلى وهي رواية ابن قاسم وابن عبد الحكم. والأخرى: أنه كالمصلى، لا يتنفل فيه، وهي رواية ابن نافع. فوجه الأولى قوله عليه السلام:(إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)، فعم، واعتباراً بغير يوم العيد، ولأن المعنى الذي كره له ذلك في المصلى راجع إلى الوقت والبقعة، فكانت الكراهية مرتبطة باجتماعهما، فإذا زالا أو أحدهما زالت الكراهية. ووجه الثانية ما روي أنه عليه السلام كان لا يصلي قبلها ولا بعدها)، ولأنه ضم صلاة التنفل إلى صلاة العيد فأشبه المصلى.
[٤٤٤] مسألة: إذا قرأ قبل التكبير ساهياً، ثم ذكر قبل الركوع، أتى ببقية التكبير وأعاد القراءة. خلافاً للشافعي في الجديد إذ قال: يركع ولا يعود إلى التكبير، فدليلنا على أن محل التكبير باق مالم يركع ولا يمنعه ذلك قراءته، لأن محل القراءة في صلاة العيد بعد التكبير، وإذا أتى بها قبله لم يفت محل التكبير الذي هو القيام، فوجب أن يأتي به ألا ترى أن محل السورة هو بعد قراءة "الفاتحة"، فإذا أتى قبلها أتى بالفاتحة كذلك هاهنا.
[٤٤٥] مسألة: يبدأ بالتكبير عقيب الصلوات في صلاة الظهر، من يوم النحر إلى أن تصلى الصبح من رابعه، وهو الظاهر من قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكبر عقب ثماني صلوات، تبدأ بالصبح من يوم عرفة إلى