للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه). وهذا من أوضح دليل على طهارته. ولأنه لم يلاق نجساً كالذي يُغْسَلُ به ثوبٌ.

[١٣٨] (فصل): ودليلنا على أنه مطهر قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} فهذه من أبنية المبالغة، وقد بينا أنه يفيد تكرار ما وجدت منه المبالغة. وقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} ولم يقيد. وروي أن بعض أزواجه - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت في جفنة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها أو ليتوضأ فقالت: إني كنت جنباً، فقال: (إن الماء لا يجنب) وروي (لا جنابة عليه). وهذا كالنص لأنه أخبرنا أن حكم الجنابة لا تلحقه. ولأن أوصافه باقية على ما كانت عليه كالذي لم يستعمل، ولأن كل استعمال لم ينقل الماء عن صفاته، فإنه لا يؤثر في تطهيره، أصله إذا غُسِلَ به ثوب. ولأنها عين استعمالها شرط في أداء فرض، فوجب أن لا يمنع استعمالها ثانية فيه كستر العورة ولا يدخل عليه العتق لأنه ليس باستعمال. ولأنه مطلق بدليل بقاء أوصافه فلا يؤثر في إطلاقه، كنقله من إناء إلى إناء، وإذا ثبت أنه مطلق جاز التطهير به.

<<  <  ج: ص:  >  >>