للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أدلة القول الرابع:

استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.

الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.

أدلة القول الخامس:

الدليل الأول: حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» (٢).

ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء (٣).

الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين (٤).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٤/ ١٣٥).
(٤) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٢).

<<  <   >  >>