للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أنه إذا لم يؤقت فربما جرى على اللسان ما يُشبه كلام الناس (١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن دعاء الحسن علمه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيقدم إلا أن يكون منفردا أو يرضى المأمومون فيزاد دعاء عمر.

ونوقش: بأن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، وكان عمر يدعو به ولم يُعرف له مخالف.

الدليل الثاني: القياس على التشهد الأول (٢).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنه ليس موضعا للدعاء.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فلا يزاد عليه.

ونوقش: بأن دعاء الحسن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني: أن قنوت عمر وسط من القيام (٣).


(١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٠). في الحديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» سيأتي تخريجه في المطلب الرابع.
(٢) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤١).
(٣) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٢).

<<  <   >  >>