للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الخامس: أن الجهر بالدعاء مظنة الرياء (١).

ونوقش: بأن كل عبادة ظاهرة مظنة لذلك.

وأجيب: بأنه كلما أمكن تجنب ذلك فهو أولى.

الدليل السادس: حديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما قنت بكم لتدعوا ربكم وتسألوه حوائجكم» (٢).

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسر في قنوته ليسأل الناس حوائجهم.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول

وجه الاستدلال: أن الأصل في الدعاء الإخفاء، فلا يستحب الجهر إلا للإمام ليؤمن من خلفه (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا دليل على التفريق بين الإمام والمنفرد.

الوجه الثاني: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا اعتبار له.


(١) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٣٩٨). وينظر فوائد إخفاء الدعاء ابن القيم، بدائع الفوائد (٣/ ٨٤٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٣) عن الإمام أحمد.

<<  <   >  >>