للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أنه لم يرد دليل على استحباب جهر المنفرد بالقنوت.

الدليل الثالث: القياس على التشهد في آخر الصلاة (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن عمر، وأبي بن كعب: كانا يجهران بالقنوت في الوتر (٢).

وجه الاستدلال:

أنه فعل عمر وأبي بن كعب ولم يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا (٣).


(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٢). واستدل بعض الحنفية بأن قنوت عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، فله شُبهة القرآن فيجهر به. ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٣٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه، وجاء عن الأعرج (ت١١٧هـ) قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. أخرجه مالك في الموطأ (٢٥٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٩٧). ونوقش بأنه لا يلزم من لعنهم الجهر به.

<<  <   >  >>