للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يصح عنهما (١).

الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز لا على الاستحباب.

الدليل الثاني: القياس على القنوت في النوازل (٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

الدليل الثالث: القياس على التأمين بعد تلاوة الفاتحة (٣).

ونوقش: بما نوقش به الدليل الثاني.

الدليل الرابع: القياس على سؤال الرحمة والاستعاذة من


(١) تقدم بيان ذلك.
(٢) فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو ويؤمن من خلفه، عن ابن عباس: أخرجه أبو داود في السنن (١٤٤٣)، وأحمد في المسند (١/ ٣٠١)، وابن ماجة في الصحيح (٦١٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٢٥) وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن (٢/ ٢٠٠).
(٣) فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا آمين يجبكم الله». أخرجه مسلم في الصحيح (٤٠٤)، وأحمد في المسند (٤/ ٤٠١)، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>