للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن تكبيرة القنوت من المواطن التي ترفع الأيدي فيها.

ونوقش: بأنه لا يصح (١).

أدلة القول الرابع:

الدليل الأول: أن عمر كان يقنت بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضَبْعَاه، ويسمع صوته من وراء المسجد (٢).

وجه الاستدلال:

أن عمر كان يرفع يديه عند القنوت، ولم يُعرف له مخالف.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه خاص بقنوت النوازل.

الوجه الثالث: أنه أثر ضعيف (٣).

الدليل الثاني: أن ابن مسعود، وأبا هريرة: كانا يرفعان


(١) ينظر: تخريج الحديث.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢١٦)، والبيهقي في السنن (٢/ ٢١٢)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٣).
(٣) في إسناده جعفر بن ميمون، ضعفه البخاري، وقال ابن حجر في التقريب (٢٠١) صدوق يخطئ.

<<  <   >  >>