للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إرسالهما يدل على شرعية ذلك.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه أثر لا يصح (١).

الوجه الثاني: أنه فعل صحابي وليس بحجة.

الدليل الثاني: أن القنوت انتقال إلى حالة جديدة فيشرع الرفع للتكبير (٢).

ونوقش: بأنه قياس، والقياس لا يصح في العبادة.

الدليل الثالث: حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» وذكر منها تكبيرة القنوت (٣).


(١) لأنه مرسل، كما تقدم.
(٢) ينظر: المرغيناني، الهداية (١/ ٤٣٤).
(٣) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٣٠٩): غريب بهذا اللفظ، والمروي عن ابن عباس ليس فيه تكبيرة القنوت. أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٨٥، ٤٥٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٠١، ٣/ ٢٣٨): فيه محمد بن أبي ليلى وعطاء بن السائب، وضعفه شُعبة، والبخاري كما في رفع اليدين (قرة العينين)، ص٥٩. وقال في فتح القدير (١/ ٣٠٩): مرسل غير محفوظ. وقال ابن القيم في المنار المنيف (١٣٥: لا يصح رفعه، والصحيح وقفه علي ابن عمر وابن عباس ..

<<  <   >  >>