للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حال التشهد (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس معارض بما تقدم في أدلة القول الأول.

الوجه الثاني: بأن العبادات لا يصح القياس فيها.

الدليل الثاني: القياس على الدعاء في خُطبة الجمعة (٢).

ونوقش بما نوقش به الدليل الأول.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد (٣).

وجه الاستدلال:

أن رفع ابن مسعود يديه عند التكبير لافتتاح القنوت ثم


(١) كما في حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. أخرجه مسلم في الصحيح (٥٨٠).
(٢) كما في حديث عمارة بن روَيبة: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه. أخرجه مسلم في الصحيح (٨٧٤)، وأحمد في المسند (٤/ ١٣٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٣٢٥)، وهو من مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود.

<<  <   >  >>