للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن رفع البصر عند الدعاء في الصلاة، ورفع اليدين عند القنوت مدعاة إلى ذلك.

الدليل الخامس: أن رفع اليدين عند القنوت فيه تشبه باليهود (١).

الدليل السادس: القياس على أن الأيدي لا تُرفع في حال السجود والتشهد (٢).

ونوقش: بأن القياس في العبادات غير معتبر.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: القياس على الإشارة بالإصبع في الدعاء


(١) ينظر: القيرواني، النوادر (١/ ٥٣٠) عن الإمام مالك، والطرطوشي، كتاب البدع (٦٣).
(٢) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤١)، والشربيني، مغني المحتاج (١/ ٣٢٥)، وفي حديث علي - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. أخرجه أبو داود في السنن (٧٤٤، ٧٦١)، والترمذي في الجامع (٣٤٢٣) وقال حديث صحيح، وابن ماجة في السنن (٨٦٤)، وأحمد في المسند (١/ ٩٣)، والبخاري في رفع اليدين (١٣). وذكر القرطبي في المفهم (٢/ ٥٤١) أن من أدلة القول الأول أيضا: مخافة اعتقاد الجهة. وهذا قول باطل تكفل شيخ الإسلام بدحضه. ينظر: جامع المسائل (٤/ ٧٩).

<<  <   >  >>